الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٠ - بيان
[٢٠]
١٦٤١٢- ٢٠ الفقيه، ٣/ ٦٣/ ٣٣٤٢ أبان عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢١]
١٦٤١٣- ٢١ الكافي، ٧/ ٤١٧/ ١/ ٢ التهذيب، ٦/ ٢٣١/ ١٦/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، ٣/ ٦١/ ٣٣٤٠ ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه- فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي [١] فلا حق [دعوى] له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له [حق] و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
[٢٢]
١٦٤١٤- ٢٢ الفقيه، ٣/ ٦٢/ ٣٣٤١ قال رسول اللَّه ص من حلف لكم بالله [على حق] فصدقوه و من سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي و لا دعوى له.
بيان
سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب الديون من كتاب المعايش إن شاء اللَّه
[١] . قوله «ذهبت اليمين بحقّ المدّعي» اختلف الفقهاء في قبول البيّنة بعد اليمين و أجودها أنّها لا تقبل مطلقا «ش».